پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين — صفحه 380

پدیدآورندگان:

ص۳۸۰

كتاب العتق

تظاهرت النصوص والاجماع على أنه قربة ، ويصح من كل مالك مطلق لا يصادف إعتاقه متعلق حق لازم لغيره ، فلا يصح إعتاق غير مالك إلا بوكالة أو ولاية ، ولا إعتاق صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه . وفي المحجور لفلس والراهن والعبد الجاني خلاف سبق في التفليس ، والرهن والبيع والمريض مرض