پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين — صفحه 315

پدیدآورندگان:

ص۳۱۵
فرع النظر في اليمين إلى نية القاضي المستحلف وعقيدته ، وأما النية والتورية والتأويل على خلاف قصد القاضي لا يغني ، ولا يدفع إثم اليمين الفاجرة ، ولو استثنى ، أو وصل باللفظ شرطا بقلبه ونيته أو بلسانه ، ولم يسمعه الحاكم ، فكذلك ، وإن سمعه ، عزره ، وأعاد اليمين عليه ، وإن وصله بكلام ، لم يفهمه القاضي منعه منه ، وأعاد اليمين عليه ، فإن قال : كنت أذكر الله تعالى قيل له : ليس هذا وقته ، وأما العقيدة ، فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجار ، والقاضي يرى إثباتها ، وأنكر المدعى عليه ، فليس له أن يحلف عملا باعتقاده ، بل عليه اتباع القاضي ، ويلزمه في الظاهر ما ألزمه القاضي ، وهل يلزمه في الباطن ؟ وجهان ، الصحيح باتفاقهم : نعم ، والثاني : لا ، وعن صاحب التقريب أن القضاء في المجتهد فيه ينفذ في حق المقلد ظاهرا وباطنا ، ولا ينفذ في حق المجتهد باطنا ، فلو حلفه المجتهد على حسب اجتهاده لم يأثم .