پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين — صفحه 245

پدیدآورندگان:

ص۲۴۵
موضع الخلاف ما إذا علمنا من حالهم رغبة أو إباء . القيد الثاني : كونه متحملا عن قصد ، أما من سمع الشئ ، أو وقع بصره عليه اتفاقا ، فالأصح الموافق لاطلاق الجمهور أنه يلزمه الأداء أيضا ، لأنها أمانة وشهادة عنده ، والثاني : لا ، لعدم التزامه . القيد الثالث : أن يدعى لأداء الشهادة من مسافة قريبة ، ومتى كان القاضي في البلد فالمسافة قريبة ، وكذا لو دعي إلى مسافة يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه ، وإن دعي إلى مسافة القصر لم تجب الإجابة ، وإن كان بينهما لم تجب أيضا على الأصح ، وهذا كله تفريع على الصحيح ، وهو أن الشاهد يلزمه الحضور إلى القاضي لأداء الشهادة وعن القاضي أبي حامد أنه ليس على الشاهد إلا أداء الشهادة إن اجتمع هو والقاضي . القيد الرابع : كون الشاهد عدلا ، فإن كان فاسقا ، ودعي لأداء الشهادة نظر إن كان فسقه مجمعا عليه ، ظاهرا أو خفيا ، حرم عليه أن يشهد ، وإن كان مجتهدا فيه ، كشرب النبيذ ، لزمه أن يشهد ، وإن كان القاضي يرى التفسيق به ورد الشهادة ، لأنه قد يتغير اجتهاده . وفي أمالي السرخسي وجه أنه لا يجب في الفسق المجتهد فيه إذا كان ظاهرا ، وحكى ابن كج وجها أنه يجب مطلقا في الفسق