Skip to main content

روضة الطالبين — Page 326

Contributors:

P.326
كتاب السرقة هي موجبة للقطع بالنص والاجماع ، وفيه ثلاثة أبواب : الأول : فيما يوجب القطع ، وهو السرقة ولها ثلاثة أركان :
أحدها : المسروق ، وله ستة شروط :
أحدها : أن يكون نصابا ، وهو ربع دينار من الذهب الخالص ، فلا قطع فيما دونه ، ويقطع بربع دينار قراضة بلا خلاف ، ولو سرق دينارا