Skip to main content

روضة الطالبين — Page 305

Contributors:

P.305
كتاب حد الزنى هو من المحرمات الكبائر ، وموجب للحد ، وفيه بابان الأول : فيما يوجب الحد ، ومعرفة الحد . وضابط الموجب أن إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يشتهى طبعا لا شبهة فيه سبب لوجوب الحد ، فإن كان الزاني محصنا ، فحده الرجم ولا يجلد معه ، وقال ابن المنذر من أصحابنا : يجلد ، ثم يرجم ، وإن كان غير محصن ، فواجبه الجلد والتغريب ، وسواء في هذين الرجل والمرأة ، ويشترط في المحصن هنا ثلاث صفات .