Skip to main content

روضة الطالبين — Page 261

Contributors:

P.261
فحلف ، برئ ، وإن صدقنا الولي ، فله الدية ، وفي القصاص وجهان ، قال الشيخ أبو حامد : لا ، للشبهة وقال الماسرجسي والقاضي أبو الطيب وغيرهما : يجب القصاص ، لأنه مقتضى تصديقه . فرع شهد رجل على رجل أنه قتل زيدا ، وشهد آخر أنه قتل عمرا ، حصل اللوث في حقهما جميعا ، فيقسم الوليان ، نص عليه في الام رضي الله عنه وبالله التوفيق .