Skip to main content

روضة الطالبين — Page 23

Contributors:

P.23
عليه السكران ، فإنه يقع طلاقه على المذهب ، وليس مكلفا كما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول ، ولكن مراد أهل الأصول ، إنه غير مخاطب حال السكر ، ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد . والله أعلم .
الركن الثاني : اللفظ وفيه ثلاثة أطراف : أحدها في اللفظ الذي يقع به الطلاق ، والثاني ، في الأفعال القائمة مقامه . والثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة وأحكام تفويضه .
أما الأول ، فاللفظ صريح ، وهو ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية ، وكناية وهو ما توقف على نية ، أما الصريح ، فلفظ الطلاق والسراح
روضة الطالبين — Page 23 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض