Skip to main content

روضة الطالبين — Page 611

Contributors:

P.611
نفسها بتفويضه إليها ، أو علق طلاقها بدخول الدار فدخلت ، أو طلقها بعد مدة الايلاء بطلبها ، وبكل فرقة تحصل لا بسبب من المرأة ، بأن أسلم أو ارتد أو أرضعت أو أم الزوجة الزوج وهو صغير ، أو أم الزوج أو ابنة الزوجة الصغيرة ، أو وطئها أبوه أو ابنه بشبهة وهي تظنه زوجها ، أو قذفها ولاعن . فأما إذا كان الفراق منها أو بسبب فيها ، بأن أسلمت أو ارتدت ، أو فسخت النكاح بعتق أو عيب ، أو أرضعت زوجة
روضة الطالبين — Page 611 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض