پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين — صفحه 573

پدیدآورندگان:

ص۵۷۳
فإنما تقيم ( هي ) البينة تفريعا على سماع هذه الدعوى والبينة مع إنكاره . فرع في فتاوى البغوي أنه إذا كان تحته مسلمة وذمية لم يدخل بهما ، فقال للمسلمة : ارتددت ، وقال للذمية : أسلمت ، فأنكرتا ، ارتفع نكاحهما لزعمه . وذكر الامام الرافعي هنا مسائل منثورة من فتاوى القفال والقاضي حسين والبغوي ، تتعلق بأبواب النكاح قدمتها أنا فوضعتها في مواضعها اللائقة بها ، وبالله التوفيق .
روضة الطالبين — صفحه 573 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض