پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين — صفحه 364

پدیدآورندگان:

ص۳۶۴
وقال القاضي أبو سعد الهروي : ذهب بعض أصحابنا بالعراق ، إلى أن النكاح فرض كفاية ، حتى لو امتنع منه أهل قطر ، أجبروا عليه . قلت : الوجه المحكي عن شرح الجويني ، لا يحتم النكاح ، بل يخير بينه وبين التسري ، ومعناه ظاهر . والله أعلم .
الفصل الثاني : إذا أراد النكاح ، فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر ،