وقال القاضي أبو سعد الهروي : ذهب بعض أصحابنا بالعراق ، إلى أن النكاح فرض
كفاية ، حتى لو امتنع منه أهل قطر ، أجبروا عليه .
قلت : الوجه المحكي عن شرح الجويني ، لا يحتم النكاح ، بل يخير بينه
وبين التسري ، ومعناه ظاهر . والله أعلم .
الفصل الثاني : إذا أراد النكاح ، فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر ،