Skip to main content

روضة الطالبين — Page 482

Contributors:

P.482
الاستثناء غير منتظم وإن جوزناه الاخذ ، لان الاخذ الممنوع إنما هو الاخذ للتملك ، ولا شك أن هذا البعير لا يؤخذ للتملك . قلت : قد سبق في جواز أخذ البعير لآحاد الناس للحفظ وجهان . فإن منعناه ، ظهر الاستثناء . وإن جوزناه وهو الأصح ، ففائدة الاستثناء جواز التصرف فيه بالنحر . والله أعلم
روضة الطالبين — Page 482 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض