Skip to main content

روضة الطالبين — Page 197

Contributors:

P.197
كتاب القراض القراض والمقارضة والمضاربة ، بمعنى ، وهو أن يدفع مالا إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما . ودليل صحته إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وفيه ثلاثة أبواب . الأول : في أركان صحته ، وهي خمسة .
( الركن ) الأول : رأس المال ، وله أربعة شروط .
الأول : أن يكون نقدا ، وهو الدراهم والدنانير المضروبة ، ودليله الاجماع . ولا يجوز على الدراهم المغشوشة على الصحيح ، ولا على الفلوس على