Skip to main content

روضة الطالبين — Page 522

Contributors:

P.522
كتاب الوكالة فيه ثلاثة أبواب . الباب الأول في أركانها وهي أربعة .
الأول : ما فيه التوكيل . وله شروط . الأول : أن يكون مملوكا له . فلو وكله في طلاق من سينكحها ، أو بيع عبد سيملكه ، أو إعتاق من سيملكه ، أو قضاء دين سيلزمه ، أو تزويج بنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها ، وما أشبه ذلك ، لم يصح على الأصح .
روضة الطالبين — Page 522 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض