الأولى : تجوز الشركة في النقدين قطعا ، ولا تجوز في المتقومات
قطعا . وفي المثليات ، قولان . ويقال : وجهان ، أظهرهما : الجواز .
والمراد بالنقدين ، الدراهم والدنانير المضروبة . أما التبر والحلي والسبائك ،
فأطلقوا منع الشركة فيها . ويجوز أن يبنى على أن التبر مثلي أم لا
روضة الطالبين — Page 511
Contributors: النووي
P.511