Skip to main content

روضة الطالبين — Page 280

Contributors:

P.280
وفي فتاوى القاضي حسين : أنه لو قال : أقرضني عشرة ، فقال : خذها من فلان ، فأخذها منه ، لا يكون قرضا ، بل هذا توكيل بقبض الدين ، فبعد القبض لا بد من قرض جديد . ولو كانت العشرة في يد فلان معينة ، وديعة أو غيرها ، صح . والله أعلم .
روضة الطالبين — Page 280 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض