پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين — صفحه 597

پدیدآورندگان:

ص۵۹۷
ومما يحتاج إليه : إذا نذر زيتا ، أو شمعا ، أو نحوه ليسرج به في مسجد أو غيره ، إن كان بحيث ينتفع به - ولو على الندور - مصل هناك أو نائم أو غيرهما ، صح ولزم . وإن كان يغلق ولا يتمكن أحد من الدخول والانتفاع به ، لم يصح . ولو وقف شيئا ليشترى من غلته زيت أو غيره ليسرج به في مسجد أو غيره ، فحكمه في الصحة ما ذكرناه في النذور . والله أعلم . انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله " كتاب البيع "
روضة الطالبين — صفحه 597 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض