Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 223

Contributors:

P.223
شروطه الأربعة واختلاف المصلحة معه غير معقول وأيضا لو لم يتعلق الامر به وقت النهي فلا نسخ والا تواردا على واحد في واحد وهو محال لقبح أحدهما واجتماع النقيضين قيل تعلق قبله وانقطع التكليف عنده ومتعلقهما بعده فاختلف وقتهما وان اتحد وقته ورد بتبيعتهما له في الحسن والقبح فتقدمهما في وقتين مع اتحاده لا يفيد قيل التبقية ممة لجواز الابتلاء قلنا مكابرة ولو سلم فلا يجري فيما نحن فيه قيل يجري الدليلان في كل نسخ قلنا إذا حضر وقت العمل اختلف المتعلق والوقت والترك بالعصيان غير قادح الأشاعرة كل نسخ قبل وقت الفعل لعدم تعقله بعده قلنا فعل البعض فارق فما لا يبعض لا ينسخ مثل صم غداقا قالوا يساوي الرفع بالموت قلنا ينكشف به عدم التكليف فلا رفع قالوا يمح الله ما يشاء قلنا مثله ما يشاء قالوا يحتمل كون الامر مصلحة في وقت