واجب فصل التخصيص بالجنس واقع مثل وارتيت
من كل شئ وبالعرف شايع كالدابة ومثلها والمنكر
مكابر وحجته واهية وبالنية جايز كما في الايمان
والنذور وبعض الأقارير والايقاعات والسر تأثيرها
في الافعال وبالاجماع اجماعي كتنصيف حد القذف
على العبد والحق التخصيص كالنسخ به في الظاهر وبالمستند
في الواقع فالفرق بينهما تحكم وتوقف الثاني على خطاب
الشرع دون الأول لا يفيد فصل تخصيص الآحاد
بالمتواتر ظاهر كأحدهما بالكتاب ومثله والكتاب بالمتواتر
ونفسه والخلاف في بعضها نادر والوقوع كأولوية
الجمع يدفعه وفي تخصيص الأخيرين بالأول ثالثها يصح
ان خص بقاطع ورابعها بمنفصل وقيل بالوقف
والحق الأول لنا أولوية اعمال الدليلين وشيوعه
من السلف بلا نكير كتخصيص أحل لكم بلا تنكح المراة
الجامع لجوامع العلوم — صفحة 195
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٩٥