تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع لجوامع العلوم — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
فصل الأكثر المراد بالعشرة في له عشرة الا ثلاثة سبعة والا قرينة التجوز فالاستثناء تخصيص وقيل معناها واخرج ثم أسند فلم يسند إلى سبعة فليس بتخصيص واقعا وان احتمله ظاهرا وهو المختار وهو قول القاضي بان المجموع بإزائها فلها اسمان مفرد ومركب مع أظهريته في عدم التخصيص راجع إليه ولولاه لم يتحصل معناه وارجاع المختار إلى الأول وبالعكس وهم لاختلافهما في الاستعمال حقيقة ومجاز فالاختلاف على قولين لنا عدم التجوز مع خروج التقييد ورجوعه إلى المختار مع دخوله ولزوم ابطال النصوص والقطع باسقاط الخارج والاسناد إلى الباقي ولزوم الاستغراق أو التسلسل في اشتريت الجارية الا نصفها والجزم بعود الضمير إلى كلها لبطلان عود إلى جزء الاسم ولظهور إرادة نصف كلها ولئلا يخرج الاستثناء عن حقيقة الأكثر لابد من