Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 170

Contributors:

P.170
يخصص للمفهوم وتحصيل المساراة بين المعطوفين وأجيب بان مفهوم اللقب ليس بحجة والمساواة غير لازمة ويع في مثل الوصية للفقراء وزيد وتوكيل معين فيما وكل طائفة هو منهم والوصية له بواحد أو أربعة بعد الوصية لهم بثلاثة أو عشرة فصل متعلق أحد المعطوفين لا يخصص متعلق الاخر ولو محذوفا خلافا للحنفية ونسبة ما اخترناه إليهم كالحاجبي غفلة ومثل قوله ( ع ) لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده اي بكافر والمراد به الحربي فلا يخصص الأول به فلا يقتل المسلم بالذمي والمخصص به بقتله ولو قدر العكس لم يخصص المقدر بالمذكور فلا يقتل الذمي بهما والمخصص يقتله بمثله ولو لم يقم دلالة على خصوصية في واحد لكانا غائبين لنا لو لم يقدر شئ فغير المبحث ولو قدر خاصا لدلالة خارجة فلا وجه لتخصص المذكور وعاما فلا وجه لتخصصه