فيلزم الامر بفرد والنهي عن لازمه فيتحد المتعلقان
ويمتنع الامتثال وتعددهما تعقلا لا يفيد لان ايقاع التكليف
بالافراد دون الطبايع فالتعارض في مثله بالتساوي مثل
اسق الحيوان ولا تسق النفس أو بالعموم مطلقا من جانب
المفارق مثل أكرم الزنجي ولاتكرم الأسود وصل ولا تكن في
حيزا ومن جانب المأمور به مثل صل ولا تصل في المغصوب
أو من جهة أكرم الانسان ولاتكرم الأسود وصل ولا تكن
في المغصوب يوجب الجمع أو الطرح وتخصيص العام بالخاص
أو الأضعف بالأقوى كما رجح بطلان الصلاة في المغصوبة
لتغليب الحرمة واجماع الفرقة ولا يلزم الفساد لو كان مفارقا
لهما كآمين في الصلاة فان الاجتماع على واحد في مثله مفقود
لاختلاف المتعلقين وانفكاكهما ذهنا وخارجا فامثالهما
ممكن واجتماعهما في فرد غير قادح لان تعلق النهي بأحد المنعتات
لا يقتضي تعلقه بالآخر وتحققه خارجا لا يتوقف عليه وجودا
الجامع لجوامع العلوم — صفحة 158
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٥٨