Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 133

Contributors:

P.133
الاقدام في الحروب أو كونه عدم مانع في الفرع كما إذا علل قصاص المكره بالقتل وعورض بالطواعية فأجيب بأنها عدم الاكراه فلا ينتهض باعثا أو استقلال وصفه في صورة بنص أو اجماع وابطاله للمعارضة وان استقل وصفها ظاهر كيتممه للقياس ان لم يتعرض للتعميم والا بطل وثبت حكمه ولا يكفي الجواب بالتعدية فان رجحت بالتوسعة رجح القصور بموافقة الأصل ومحافظة الجمع على أنه لا ينفي احتمال الجزئية كمطلق الترجيح ولا بابطال العكس لعدم وجوبه وجواز علة أخرى مستقلة أو غير مستقلة ولذا لو ابدء ما يخلف الملغى بطل الالغاء ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصلي العلة ووضعها للتعليل في أحدهما على وضع وفي الاخر على آخر مثاله في أمان العبد للحربي أمان من مسلم عاقل فيصح كالحر فيتعرض بالحرية فبلغها بالاذن في المقاتلة فيقول الاذن خلفها وجوابه الغاء الخلف إلى انقطاع أحدهما
الجامع لجوامع العلوم — Page 133 | ملا محمد مهدي النراقي