Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 127

Contributors:

P.127
الشافعية على صحة القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات لعموم الأدلة وحصول الظن ومنعه الأكثر لتضمنه الشبهة الدارئة للحد ونقض بخبر الواحد والشهادة ولان فيها تقدير الا يعقل ورد بان البحث ما عقل والظاهر قول الشافعي لعدم الفرق الا فيما ثبت اجماعنا على خلافه وقد ناقض الحنفية في مسائل كثيرة وأجابوا بتأويلات بعيدة ويع في مثل قياس قطع النباش على السارق وقتل الصيد ساهيا عليه عامدا والخمر على بول الإبل والدلو الكبير على الأداء فصل القياس لا يجزي في العبادات وفي أصول العبادات لخفاء الحكمة والتوقيف ولا في الشروط والأسباب خلافا لأكثر الشافعية لنا عدم استلزام اعتبار المتغايرين في حكم لاستلزام الاخر فيه والاستغناء عن الوصفين ان وجدت حكمه أو مظنتها وانتفاء الجمع ان لم يوجد على أن القطع بوجودها غير ممكن