Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 123

Contributors:

P.123
معين فلا يكون بنفسه قربة كالوقوف بعرفة فيقول فالصوم غير شرط أو لابطال مذهب المعلل صريحا كما لو قيل المسح ركن فلا يكفي المسمى كالوجه فيقول فلا يتقدر بالربع أو ضمنا كما لو قيل في بيع الغائب عقد معارضة فيصح كالنكاح فيقول فلا يثبت فيه الخيار ومنه قلب كما لو قيل في المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار فيقول فيستوي اقراره وايقاعه ثم الحق قبوله لأنه معارضة اشترك فيه الأصل والعلة فجوابها جوابه قيل إن تنافيا لم يجتمعا والا فلا يبطلها لجواز تأثيرها فيهما ورد بامكان تنافيهما في الفرع دون الأصل وما ذكر قلب علة وقد يقلب الدعوى أو الدليل فيضاف إليهما القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء الخلاف أو ملزومه أو ابطال ما توهمه خذ الخصم أو سكت عن صغراه الأول الخيل يسابق عليه فيجب فيه الزكاة كالإبل فيقول مسلم في زكاة التجارة دون العين وجوابه المسلم مدعاه