Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 102

Contributors:

P.102
وليس به كالنجاسة لحرمة البيع والى ما يحصل المقصود منه قطعا أو ظنا كالبيع للحل والقصاص للانزجار وما لا يحصل منه قطعا كنكاح مشرقي بمغربية للحقوق النسب وما حصوله منه مشكوك أو مرجوح كالحد للزجر ونكاح الآيسة للنسل والى ما مقاصده ضرورية كالجهاد والقصاص والحدود والضمان والزجر عن المسكرات لحفظ الخمسة الضرورية وحاجية كالعقود لنقل الأعيان والمنافع ويختلف مرتبتها في الشدة حتى يصل إلى الضرورة كشراء المطاعم وإجارة المساكن ومكملة لاحديهما كحد قليل المسكر تكميلا لحفظ العقول ورعاية العدالة في الولي تتميما للمحافظة وتحسيبه كسلب العبد أهلية الشهادة فرقا بين الشريف والوضيع والى المعتبر ومرسل وملغى والمعتبر مؤثران اعتبر عينه في عين الحكم كالصغرى في ولاية المال وملائم ان اعتبر ترتب الحكم على وفقه وباعتبار عينه في جنسه بالنص أو الاجماع