پرش به محتوای اصلی

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحه 74

پدیدآورندگان:

ص۷۴
ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر ، حر وعبد ، صغير وكبير ، وإن كان متبرعا بالعيلولة . ويجب فيها النية ، وإيصالها إلى مستحق زكاة المال . والأفضل صرفهما إلى الإمام عليه السلام ، ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية . ولا يعطى الفقير أقل من صاع ( 1 ) ، ولا حد لأكثره . ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران . ويستحب للفقير اخراجها .
الباب الخامس ( في الخمس ) وهو واجب في غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز . ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا ، وفي الغوص دينار ، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له ولعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد .
پاورقی
( 1 ) ثلاث كيلوات تقريبا .