پرش به محتوای اصلی

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحه 66

پدیدآورندگان:

ص۶۶
مع المكنة فيضمن ، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب . ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، ويضمن ( 1 ) ، ولو عدم : نقل ولا ضمان ، ولا بد من النية عند الإخراج . وأما الضمان فشرطه اثنان : الاسلام ، وإمكان الأداء . فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه ، ومن لم يتمكن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها .
الباب الثاني ( فيما تجب فيه الزكاة ) وهي تسعة أصناف لا غير ، وينضمها ثلاثة فصول :
الأول النعم : تجب الزكاة في النعم الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، بشروط أربعة : النصاب والسوم والحول وأن لا تكون عوامل . فنصاب الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم
پاورقی
( 1 ) أي إذا نقلها من بلدها وكان في البلد مستحق وتلفت الزكاة فهو ضامن لها .