Skip to main content

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — Page 65

Contributors:

P.65
كتاب الزكاة وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة . وهنا أبواب : الباب الأول ( في شرائط الوجوب ووقته ) إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه . ويستحب لمن أتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه . والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه . ولو مضت عليه أحوال كذلك أستحب اخراج زكاة حول عنه بعد وجوده . ولا زكاة في الدين . وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا . ومع هلال الثاني عشر ( 1 ) تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ، ولا
Footnote
( 1 ) أي مع دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر من الحول تجب الزكاة .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — Page 65 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي