پرش به محتوای اصلی

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحه 28

پدیدآورندگان:

ص۲۸
و ( أسماء ) ( 1 ) الأئمة عليهم السلام ، وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا . ويكره التكفين في السواد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتجمير الأكفان ( 2 ) .
الرابع الصلاة عليه : وهي تجب على كل ميت مسلم أو بحكمه ممن بلغ ست سنين من أولادهم ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا . وتستحب على من نقص سنه عن ذلك . وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ، والزوج أولى من غيره ، والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ويستحب له تقديمه مع الشرائط والإمام أولى من غيره . ووجه بها على الكفاية . وكيفيتها : أن يكبر بعد النية خمسا بينها أدعية ، أفضلها أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام بعد الثانية ، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة ، ولو كان طفلا سأل
پاورقی
( 1 ) زيادة يقتضيها المقام . ( 2 ) أي تبخير العود على الجمر لتطيب رائحة الأكفان .