پرش به محتوای اصلی

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحه 224

پدیدآورندگان:

ص۲۲۴
الفصل الثاني في الميراث بالسبب : وهو اثنان : الزوجية ، والولاء . فللزوج مع عدم الولد النصف ، ومعه وإن نزل الربع ، وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن ، ولو فقد غيرهما رد على الزوج ، وفي الزوجة قولان ( 1 ) ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه ، ومع الطلاق الرجعي ( 2 ) . ويرث الزوج من جميع التركة ، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها . ولو فقد ورثت إلا من العقارات والأرضين ، فيقوم الأبنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة ( 3 ) . ولو تزوج المريض ودخل ورثت ، وإلا فلا مهر ولا ميراث ( 4 ) وأما الولاء : فأقسامه ثلاثة :
پاورقی
( 1 ) قول بالرد وقول بالرجوع إلى الإمام . ( 2 ) ولا ترث في البائن إلا إذا كان الطلاق في مرضه الذي توفي فيه ، فإنها ترثه حينئذ إلى سنة من حين الطلاق في ذلك المرض ، إن لم تكن قد تزوجت ، أو طلبت الطلاق بنفسها ، فحينئذ لا إرث لها . ( 3 ) اشترط العلامة في منعها من إرث الأرض أن لا يكون له منها ولد . ومشهور الشيعة مساواة ذات الولد لغيرها في المنع من إرث الأرض عينا وقيمة ، وإنما ترث من قيمة ما عليها . ( 4 ) بينهما .