پرش به محتوای اصلی

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحه 21

پدیدآورندگان:

ص۲۱
الغسلات ، ووضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين والمرأة على باطنهما ، وبالعكس في الثانية ، والدعاء عند كل فعل . ويكره التمندل ( 1 ) والاستعانة . ويحرم التولية ( 2 ) . مسائل : الأولى : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن . الثانية : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وبالعكس لا يجب الطهارة . الثالثة : لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده ، ولو انصرف لم يلتفت . الباب الثالث
( في الغسل ) ويجب بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات
پاورقی
( 1 ) تمندل بالمنديل : تمسح به . ( 2 ) أي تولية الغير لعمل الوضوء في حال الاختيار ، أما في الاضطرار فلا شئ عليه .