پرش به محتوای اصلی

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحه 198

پدیدآورندگان:

ص۱۹۸
كتاب العتق وفيه فصول : الفصل الأول في الرق : يختص الرق بأهل الحرب ، أو بأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط . ويحكم على المقر بالرقية مختارا ، ولا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة ( 1 ) ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، ولا ( يملك ) الرجل بالمحارم بالنسب من النساء ، ولو ملك أحد هؤلاء عتق . وحكم الرضاع حكم النسب .
الفصل الثاني في العتق : والصريح ( أنت حر ) ، وفي لفظ العتق إشكال ، ولا يقع بغيرهما ،
پاورقی
( 1 ) هذا من باب تقديم الظاهر على الأصل ، ومقتضى الأصل : الحرية حتى يثبت خلافه كاشف الغطاء .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحه 198 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي