پرش به محتوای اصلی

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲
اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ( 1 ) ، ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه ، وكذا لو أقر بدين سابق . ولو أقر بعين - قيل يدفع إلى المقر له ( 2 ) وله إجازة بيع الخيار وفسخه ( 3 ) ومن وجد عين ماله كان له أخذها ولو خلطها بالمساوي والأدون ، وإن لم يكن سواها ، دون نمائها والضرب مع الغرماء . ولا اختصاص في ( مال ) الميت مع قصور التركة ، ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص . وللشفيع أخذ الشقص ، ويضرب البائع مع الغرماء . مسائل : الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع . الثانية : لا تحل مطالبة المعسر أو إلزامه بالتكسب ( 4 ) ولا بيع دار سكناه ( 5 ) ولا عبد خدمته . الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه حل ، ولا يحل بموت صاحبه .
پاورقی
( 1 ) إذا كانا جاهلين بفلسه ، وإلا فلا وجه له . ( 2 ) مع انتفاء التهمة ، وإلا ففيه إشكال من الفقهاء . ( 3 ) مع المصلحة ، وإلا ففيه إشكال من الفقهاء . ( 4 ) إلا إذا كان من شأنه ذلك بلا حرج عرفا . ( 5 ) إلا إذا زادت عن حاجته وشأنه .