پرش به محتوای اصلی

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحه 120

پدیدآورندگان:

ص۱۲۰
واطاه البائع ( 1 ) والاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره ، ويجبر على البيع ، ولا يسعر عليه ( 2 ) .

الفصل الثالث - في عقد البيع

: وهو الإيجاب ، كقوله ( بعتك ) والقبول وهو ( اشتريت ) . وإنما يصح إذا صدر عن مكلف مالك ، أو بحكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي والوكيل ، ويقف عقد غيرهم على الإجازة . ولو جمع بين ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في الآخر ، وللمشتري مع فسخ المالك الخيار . ويشترط في المكيل والموزون والمعدود معرفة المقدار بأحدها ، ويجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته ، ويجوز الإندار ( 3 ) للظروف بما يقاربها .
پاورقی
( 1 ) أي أن يزيد البائع لأن من اتفق معه البائع قد زاد في الثمن زيادة صورية غير واقعية يراد بها رفع سعر المتاع ، بل أفتى بعضهم بحرمة الزيادة مع عدم قصد الشراء مطلقا سواء كان بالتوافق مع البائع أم لا - كما في تعليقة السيد اليزدي ( قده ) على التبصرة . ( 2 ) نعم إذا أجحف في الثمن يجبر على التنقيص ، وهكذا إذا أجحف في ثمن غيره هذه المواد أو احتكر مما أجحف بالعامة حتى أخل بالنظام فللفقيه - بولايته - أن يجبره على البيع ، أو على الأقل مما يجحف . ( 3 ) أي التقدير الحدسي والتخميني .