النوع الرابع : في سيرته في الأذان لقضاء الفوائت :
وروى أبو يعلى - بسند ضعيف - عن عبد الله بن مسعود والبزار ، والطبراني بسند
ضعيف عن جابر - رضي الله تعالى عنهم - ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شغله المشركون عن صلاة
الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا
فأذن وأقام فصلى الظهر ، ثم أمره فأذن وأقام ، فصلى العصر ، ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ،
ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء ، ثم قال : ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غيركم ) ( 1 ) .
وروى الطبراني برجال ثقات عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( لما
عزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبوك أدلج حتى إذا كان من السحر ثم نزل بهم سحرا ، فقال : يا بلال
احرس لنا الصلاة ، قال : نعم يا رسول الله ، فغلب بلالا النوم فرقد فناموا حتى أوجعتهم الشمس ،
فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتيمم فقال لبلال أذن وأقم ، فقال بلال : الآن ؟ قال : نعم ، فصلوا بعد ما
أضحوا ) ( 2 ) .
وروى الإمام أحمد ، والطبراني برجال ثقات ، عن مخمر ابن أخي النجاشي - رضي الله
تعالى عنهما - قال : ( كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأسرع السير حين انصرف ، وكان
يفعل ذلك لقلة الزاد فقال له قائل : يا نبي الله انقطع الناس وراءك ، فحبس وحبس الناس ) ( 3 ) .
النوع الخامس : فيما كان يؤذن له في السفر :
روى الطبراني عن عبد الله بن عدي ، والطبراني عن جبير بن مطعم - رضي الله تعالى
عنهما - ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يؤذن له في شئ من صلاة السفر ، إلا بالإقامة إلا الصبح ،
فإنه كان يؤذن ويقيم ) ( 4 ) .
النوع السادس : في جمعه - صلى الله عليه وسلم - بين صلاتين بأذان واحد .
روى الشيخان عن أسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهما - قال : دفع
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة ، حتى إذا كان بالشعب نزل ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البزار كما في الكشف 1 / 85 ( 365 ) وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف .
( 2 ) ذكره الهيثمي وقال رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني المجمع 1 / 323 .
( 3 ) أحمد في المسند 4 / 90 والطبراني في الأوسط المجمع 1 / 320 .
( 4 ) الطبراني في الكبير 2 / 124 وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف وعبد الله بن عدي عند الطبراني أيضا وفيه يعقوب بن
حميد ضعفه ابن معين وغيره المجمع 1 / 334 .
( 5 ) أخرجه البخاري في الحج ( 2 / 473 ) ( 1543 ، 1544 ، 1670 ، 1685 ، 1687 ) ومسلم 2 / 934
( 276 / 1285 ) .