وروى أيضا عن أبي حصين الهذلي قال : استقرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة نفر من
قريش ، من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم فاقرضه . ومن عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألف
درهم ، ومن حويطب بن عبد العزى أربعين ألف درهم ، فكانت ثلاثين ومائة ألف درهم ،
فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه من أهل الضعف ، قال أبو حصين ، فأخبرني رجال من
بني كنانة كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتح أنه قسم فيهم دراهم فيصيب الرجل خمسين
درهما أو أقل أو أكثر من ذلك ( 1 ) .
ذكر نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الخمر والخنزير
وعن الميتة وبعض فتاويه واحكامه
روى ابن أبي شيبة عن جابر - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح
يقول : " إن الله تعالى حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام " فقال رجل : يا رسول الله ! ! ما
ترى في شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن والجلود ، ويستصبح بها ؟ قال : " قاتل الله اليهود ، إن
الله لما حرم عليهم شحومهما أخذوها فجمدوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها " ( 2 ) .
وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن الأزهر - رضي الله عنه - قال : رأيت رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح - وأنا غلام شاب - ينزل عند منزل خالد بن الوليد ، وأتي بشارب فأمرهم
فضربوه بما في أيديهم ، فمنهم من ضرب بالسوط ، وبالنعل ، وبالعصا وحثا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
التراب ( 3 ) .
وروى الشيخان عن عائشة أن هندا بنت عتبة سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح
قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك ، فهل من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ فقال
لها : " لا عليك أن تطعميهم بالمعروف " ( 4 ) .
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن
يقبض عبد الرحمن بن وليدة زمعة ، وقال عتبة : إنه ابني ، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة في
الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنة إليه وقال : ابن أخي ورب الكعبة ، فاقبل به إلى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقبل معه عبد بن زمعة ، فقال سعد بن أبي وقاص : هذا ابن أخي عهد إلي
هامش
( 1 ) المغازي 2 / 863 .
( 2 ) أخرجه من حديث جابر البخاري 4 / 424 ( 2236 ) ومسلم 3 / 1207 ( 71 / 1581 ) ومن حديث ابن عمر البخاري
4 / 414 ( 2223 ) ومسلم 3 / 1207 ( 72 / 1582 ) .
( 3 ) البيهقي 8 / 319 .
( 4 ) أخرجه البخاري 9 / 507 ( 364 ) ومسلم 3 / 1338 ( 7 / 1714 ) .