أقول : وروى هذا المعنى والَّذي قبله الكليني أيضا .
341 - وفي الكافي : مسندا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، إذا دخل العشر الأواخر ، اعتكف في المسجد وضربت له قبّة من شعر .
وشمّر الميزر وقال بعضهم : واعتزل النساء ؟ قال : أمّا اعتزال النساء فلا .
أقول : وهذا المعنى مرويّ في روايات كثيرة . وقد تقدّم بعضها . وقد ذكروا أن المراد من نفي الاعتزال : تجويز مخالطتهنّ ومعاشرتهنّ دون الجماع .
ملحقات في الصوم
335 - في درر اللئالي : عن بعض أزواج النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : انّه كان صلَّى اللَّه عليه وآله يصوم تسع ذي الحجّة وثلاثة أيّام من كلّ شهر .
هامش
« 341 » ج 4 ص 175 وفى الفقيه ص 200 وفى التهذيب ج 4 ص 287 وكتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 112 وفى المستدرك ج 1 ص 583 وص 600
« 335 » المستدرك ج 1 ص 593