تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن النبي ( ص ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
أوردناه . ويظهر منها ، أنّ العتمة خارجة عن الخمسين ، محسوبة ركعتاها بواحدة . وإنّما شرعت بدلا عن الوتر احتياطا عن نزول الموت قبل القيام إلى الوتر . فقد روى الصدوق رحمه اللَّه في العلل : مسندا عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلَّا بوتر . قلت : يعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلَّاهما ثمّ حدث الموت مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلَّي الوتر في آخر اللَّيل . فقلت له : هل صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله هاتين الرّكعتين ؟ قال : لا ، قلت : ولم ؟ قال : لأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يأتيه الوحي . وكان يعلم أنّه هل يموت في تلك اللَّيلة أم لا ، وغيره
سنن النبي ( ص ) — صفحة 236 | السيد محمدحسين الطباطبائي