صلَّى اللَّه عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ثلاثة أجزاء ، جزء له ، وجزء لعليّ عليه السّلام ، وجزء لفاطمة عليها السّلام .
وروى هذا المعنى الشيخ الطوسي في التهذيب والصدوق في العلل والفقيه وفقه الرضا والهداية .
239 - وفيه : باسناده عن زراره ومحمّد بن مسلم ؛ قال : قلنا لأبي جعفر عليه السّلام العمامة للميّت من الكفن ؟ قال : لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه ، يوارى جسده كلَّه ، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فهو مبتدع . والعمامة سنّة . الحديث .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب .
240 - وفي التهذيب في حديث : إنّ اتخاذ الجريد من السنّة .
ورواه الصدوق في المقنعة والفقيه .
هامش
« 239 » ج 3 ص 144 وفى التهذيب ج 1 ص 292
« 240 » ج 1 ص 326 وفى الفقيه وفى المقنعة ص 27 وقرب الإسناد ص 69