أقول : ويتبيّن من هنا أنّ الإتكاء الَّذي لم يفعله صلَّى اللَّه عليه وآله غير الإتكاء على الأرض باليد ، بل نحو الإتكاء على الوسادة والمخدّة ونحوهما : كما كان هو المرسوم عند الملوك وغيرهم ، ويشهد بذلك « 1 » قول الصادق عليه السّلام لمن نهاه عن الإتكاء بيده عليه السّلام على الأرض ، في المرّة الثالثة ما معناه : واللَّه ما نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن هذا قطَّ .
178 - وفيه : مسندا ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يلعق أصابعه إذا أكل .
أقول : وروى هذا المعنى أيضا بطريق آخر . وكذلك الطبرسي في المكرم مرسلا
179 - وفي المكارم : كان إذا أكله - يعني الرّمان - لا يشركه [ فيه ] أحد :
هامش
« 1 » فراجع الكافي ج 6 ص 271 ج 5
« 178 » ص 371 وفى المحاسن ص 371 وفى الكافي ج 6 ص 297 وفى الدعائم ج 3 المستدرك .
« 179 » ج 1 ص 194 وفى المحاسن ص 447 وفى العيون ج 2 ص 43 وفى المستدرك عن صحيفة الرضا ج 3 ص 100 .