98 - في الكافي باسناده : عن عبد اللَّه بن أبي يعفور . قال : كنّا بالمدينة ، فلاحاني « زرارة » في نتف الإبط وحلقه . فقلت : حلقه أفضل . وقال زرارة : نتفه أفضل . فستأذنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فأذن لنا وهو في الحمّام يطلَّى قد اطلَّى إبطيه .
فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا ، لعلَّه فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله ، فقال عليه السّلام : فيم أنتم ؟ فقلت : لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه ، أفضل ، وقال : نتفه أفضل . فقال عليه السّلام : أصبت السنّة واخطاءها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه . الحديث
ورواه الشيخ الصدوق في العلل .
99 - وفيه باسناده : عن ياسر ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه
هامش
« 98 » ج 6 ص 508 وفى العلل ج 1 ص 276 .
« 99 » ج 6 ص ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب « العروس » المستدرك ج 1 ص 63 .