Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 522

Contributors:

P.522
المذكورتين ، أعني : قاعدة التجاوز وقاعدة الاستصحاب كما هو واضح ، بل لا بدّ من الرجوع إلى قاعدة أخرى متكفّلة لحكم تزاحم القاعدتين ، وهذا واضح . وبالجملة ، أمر حجّية الظنّ في الأفعال غير محتاج إلى التشبّث بهذه الأمور الواهية ، والعمدة فيه هو الاتّكال على الظهور العرفي والملازمة العرفيّة بين الطريقتين ، بحيث لا يفهم العرف من دليل الطريقيّة في الكلّ اقتصارها عليه ولو كان اللفظ غير مشتمل على عموم ، بل يلغون هذا القيد ويفهمون من الظهور اللفظي عموم الطريقيّة بالنسبة إلى الأجزاء في شخص ذلك الظنّ ، لا ما يخالفه في غلبة المطابقة والكشف عن الواقع ، كما مرّ بيانه مفصّلا ، والله العالم .