المسألة الثالثة قد خرج من عموم حرمة التطوّع في وقت الفريضة أو كراهته النوافل
المتقدّمة بمقتضى أدلَّتها ، وأمّا غيرها من الصلوات المندوبة فخروجها خصوصا إذا أريد إثبات استحبابها في أوقات الفرائض فيحتاج إلى دليل .
ومن جمله ما أفتى بخروجه البعض وقوّاه في نجاة العباد صلاتان : إحداهما :
صلاة الغفيلة ، والأخرى : صلاة الوصيّة .
واللازم أوّلا التيمّن بذكر الأخبار ، فنقول :
روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال عليه السّلام : من صلَّى بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى قوله تعالى :
* ( وكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ) * ، وفي الثانية الحمد * ( وعِنْدَه مَفاتِحُ الْغَيْبِ ) * ، الآية ، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال : اللَّهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلَّا أنت أن تصلَّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا ، اللَّهمّ أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمّد وآله لمّا قضيتها لي ، وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل » « 1 » .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 20 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الحديث 2 .