في نقطة الانتهاء .
وأمّا الثاني :
فيدلّ عليه قول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « الأرض كلَّها مسجد ، إلَّا الحمّام والقبر » « 1 » .
ورواية يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السّلام : « إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله نهى عن الصلاة على القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه » « 2 » .
والنهي وإن كان ظاهرا في التحريم ، إلَّا أنّ عطف المكروه عليه أو عطفه على المكروه يوهن ظهوره ، فالمتيقّن مطلق المرجوحيّة .
وأمّا الثالث : أعني الصلاة إلى القبر فقد استدلّ على كراهتها بصحيحة معمّر بن خلَّاد عن الرضا عليه السّلام « قال عليه السّلام : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة » « 3 » .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟
قال : بين خللها ، ولا تتّخذ شيئا منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله نهى عن ذلك وقال :
لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد » « 4 » .
ومرسلة الصدوق « قال : قال النبيّ صلَّى الله عليه وآله : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد » « 5 » .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 25 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث 7 .
« 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 25 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث 8 .
« 3 » المصدر : الحديث 3 .
« 4 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 26 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث 5 .
« 5 » المصدر : الحديث 3 .