قعودا وتحرّوا القبلة » « 1 » .
ومضمرة عليّ بن إبراهيم « قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ قال : يصلَّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلَّي في السفينة وهو يقدر على الشطَّ » « 2 » ، الحديث .
وحينئذ فهل يعامل مع هاتين الطائفتين معاملة المتعارضين ، أو يحمل الأولى على الصحّة في السفينة ، والثانية على أفضليّة الخروج ، أو يحمل الأولى على صورة إمكان استيفاء الأفعال والشروط ، أعني : الركوع والسجود والقيام والاستقرار ، والثانية على صورة عدم التمكَّن من ذلك .
تقريب ذلك أنّ السائل في الأولى فرض القرب من الجدّ أو الجدد ، أو كون السفينة في نهر كالفرات وما هو أصغر منه وأضعف ، وهذا يحتمل وجهين :
الأوّل : إنّه توطئة لبيان التمكَّن من الخروج وعدم الاضطرار إلى الصلاة في السفينة ، والجواب حينئذ عامّ لجميع موارد التمكَّن ولو في غير ما فرضه السائل .
والثاني : إنّه أراد بذلك بيان قلَّة الماء وأنّ السفينة بواسطة ذلك ساكنة غير مضطربة في حال سيرها ، حيث إنّ القريب من الشطَّ يقلّ فيه الماء ، وكذا نهر الفرات ليس بمثابة يوجب الاضطراب في السفينة ، والجواب على هذا ليس عامّا لجميع موارد التمكَّن من الخروج ، بل يختصّ بمواضع سكون السفينة ومأمونيّتها عن
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 14 .
« 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 8 .