المبحث الثالث في خصوص مسجد الجبهة من مكان المصلَّي ، والكلام فيه في طيّ مقامات :
[ المقام ] الأوّل
يشترط في مسجد الجبهة كونه طاهرا ، بخلاف موضع سائر بدن المصلَّي حتّى مساجده ، فهنا دعويان :
الأولى : اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة .
والثانية : عدمه في موضع سائر البدن .
أمّا الدليل على الأولى - فمضافا إلى ما نسب إلى جمله من الأصحاب دعوى الإجماع عليه - صحيحة ابن محبوب عن الرضا عليه السّلام أنّه « كتب إليه يسأله عن الجصّ يوقد عليه العذرة وعظام الموتى يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟
فكتب عليه السّلام : إنّ الماء والنار طهّراه » « 1 » .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 .