وقد تبيّن ممّا ذكرنا حال ما لو اشتبه المحرّم التكليفي والوضعي كليهما بالمحلَّل كذلك كاشتباه الحرير بما ليس حرير ، فإنّ حاله حال اشتباه المغصوب بغيره .
ولو كان المشكوك مشكوكا بالشبهة البدويّة ولم يكن لباس آخر غيره ففيه أيضا هذه الأقسام الثلاثة أعني أنّه تارة يكون المشكوك هو الحرمة الصرفة وأخرى الوضع الصرف وثالثة التكليف والوضع .
فإن كان الأوّل ارتفع محذور حرمته بأصالة البراءة ، فيرتفع محذور مانعيّته الوضعيّة أيضا بطريق القطع ، لأنّه تابع لتنجيز الحرمة التكليفيّة ، لا للحرمة الواقعيّة وإن لم يكن منجّزة .
وإن كان الثاني بني على الأصل في كلَّي مشكوك المانعيّة بالشبهة الموضوعيّة ، فإن قلنا فيه بالبراءة فيجوز الصلاة فيه ، بل تجب ، وإن قلنا بالاشتغال فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
وإن كان الثالث فإن كان المانعيّة الوضعيّة في عرض الحرمة التكليفيّة كان الحكم فيه على المبنيين المشار إليهما ، لأنّه مشكوك المانعيّة بالشبهة الموضوعيّة .
وإن كانت في طولها ولكنّها تابعة لواقعها ، لا لها بوصف الفعليّة والتنجّز جازت الصلاة فيه على كلا المبنيين المذكورين بواسطة إحراز الحلَّية الظاهريّة الشرعيّة فيه بأصالة الحلّ ، فيخرج عن الحرام تعبّدا ، والمفروض أنّ المانعيّة كانت من آثار حرمته ، فلا مانع من جهة الحرمة التكليفيّة ولا الوضعيّة .
وإن كانت في طولها وتابعة لها بوصف الفعليّة والتنجّز جازت الصلاة أيضا على كليهما ، بل وجبت ، لكنّ الفرق أنّ ارتفاع المانعيّة هناك كان بالأصل الموضوعي
كتاب الصلاة — صفحة 299
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢٩٩