الفصل الثالث في بيان مسائل متعلَّقة بالستر والساتر
الأولى لا إشكال في باب الستر عن الناظر المحترم في تحقّقه بمطلق الساتر
من غير مدخليّة لجنس خاصّ ، فيكفي ولو لم يكن من جنس الملبوسات من القطن والكتّان والجلود ونحوها كالحشيش والتطيّن بالطين ، بل ، وضع اليدين .
وأمّا في باب الصلاة فهل يعتبر في الساتر علاوة على الأمور الستّة المتقدّمة كونه من جنس الملبوسات ، فلا يكفي اختيارا مثل الحشيش والطين .
نعم لا فرق في جنس الملبوس بين كونه بالهيئة المتعارفة في الملبوس أو بغيرها ، أو لا يعتبر شيء آخر ، فيكفي أمثال ما ذكر في حال الاختيار أيضا ؟
وجهان .
وربما يتمسّك للأوّل بأخبار الإزار والقميص والدرع والملحفة الظاهرة في اعتبار الجامع بين هذه الأشياء وهو مطلق الملبوس ، مضافا إلى صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة ، كيف يصلَّي ؟ قال عليه السّلام : إن أصاب حشيشا يستر به
كتاب الصلاة — صفحة 265
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢٦٥