وموثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث « قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجا ؟ قال عليه السّلام : لا يصلَّى فيه » « 1 » .
وأمّا رواية إسماعيل بن بزيع « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في الثوب الديباج ؟ فقال عليه السّلام : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » « 2 » فأمّا محمول على حال الحرب أو الضرورة أو الممزوج بغير الحرير بشهادة الأخبار المفصّلة .
وبالجملة ، لا إشكال في فساد الصلاة في المحض منه للرجال في غير حال الحرب والاضطرار ، كما لا إشكال في تحريم لبسه على الرجال نفسا في حال الصلاة وغيرها غير حالتي الحرب والضرورة ، لدلالة الأخبار المستفيضة على النهي عن اللباس الحرير أو عن لبسه .
إنّما الكلام والخلاف في ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده ، لصغره ، مثل التكَّة والجورب والقلنسوة إذا كانت من حرير محض ، فهل يجوز الصلاة في أمثال ذلك أو لا ؟ قولان : منشؤهما اختلاف الأخبار .
ففي صحيحة محمّد بن عبد الجبّار « قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلَّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض » « 3 » .
وفي صحيحة أخرى له « قال : كتبت إلى أبي محمّد صلوات الله عليه أسأله هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكَّة حرير محض أو تكَّة من وبر الأرانب ؟ فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا حلَّت
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 11 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 8 .
« 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 11 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 10 .
« 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 11 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 2 .